كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) الْأَوْلَى كَمَا بِالْكَافِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ مُوَسَّعًا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِيَصِحَّ إطْلَاقُهُ وَتَحْسُنُ مُقَابَلَتُهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهُ إلَخْ) وَلَوْ غَسَلَ أَحَدَ ثَوْبَيْنِ بِاجْتِهَادٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَلَوْ مَعَ جَمْعِهِمَا عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اثْنَانِ تَنَجَّسَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا وَأَرَادَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَحَدِهِمَا اجْتَهَدَ بَيْنَهُمَا وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَى الْآخَرِ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَوْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَحَيَّرَ صَلَّى مُنْفَرِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِاجْتِهَادٍ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ هَجَمَ وَغَسَلَ أَحَدَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ م ر ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ أَيْ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ أَيْ بِأَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي الْقُدْوَةِ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ بِتَغَيُّرِ ظَنِّهِ صَارَ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَحَيَّرَ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ التَّحَيُّرُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ حُصُولِ الْقُدْوَةِ بِأَحَدِهِمَا بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ طَرَأَ التَّحَيُّرُ بِأَنْ شَكَّ فِي إمَامِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ وَحِينَئِذٍ يُكْمِلُ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِيَاهِ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهَا لِكُلِّ فَرْضٍ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ أَوْ الْمَكَانِ كَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ فَلَوْ اجْتَهَدَ فَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ فَيُصَلِّي فِي الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَا تَجِبُ إعَادَةُ الْأُولَى إذْ لَا يَلْزَمُ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ الْمِيَاهِ. اهـ.
أَيْ لِأَنَّ الثَّوْبَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَيَنْزِعُ الْأَوَّلَ وَيُصَلِّي بِالثَّانِي سم.
(قَوْلُهُ إنَّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ إعَادَةَ الِاجْتِهَادِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ) أَيْ الَّذِي ظَنَّهُ طَاهِرًا بِالِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر. اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ) لَا حَاجَةَ لِمَنْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تُقَارِنُ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ قَبْلَ لُبْسِهِ الثَّانِيَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَاءَيْنِ) لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْمَاءَيْنِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ إنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ وَمَعَ الْإِعَادَةِ إنْ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَهَلْ يُقَالُ هُنَا عَلَى نَظِيرِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا بِلَا إعَادَةٍ إنْ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَمَعَهَا أَوْ يُقَالُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَيُفَرَّقُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ هُنَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِعَادَةِ سَوَاءٌ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْ لَ لَكِنْ هَلْ هُوَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ أَوْ عَارِيًّا فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَجْهَ م ر وُجُوبُ الْإِعَادَةِ حَيْثُ صَلَّى عَارِيًّا مَعَ بَقَاءِ الثَّوْبَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ وُجُوبِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ سم وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي إلَخْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ عَمِلَ بِالثَّانِي عِنْدَ عَدَمِ الْمَسِّ الْمَذْكُورِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَصَلَّى عَارِيًّا أَيْ مَعَ تَلَفِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ فَإِنَّ الْوَجْهَ إلَخْ قَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ اجْتَهَدَ فِي الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْبَيْتَيْنِ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ صَلَّى عَارِيًّا وَفِي أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَأَعَادَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إدْرَاكِ الْعَلَامَةِ وَلِأَنَّ مَعَهُ ثَوْبًا فِي الْأَوَّلِ وَمَكَانًا فِي الثَّانِي طَاهِرًا بِيَقِينٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْبَيْتَيْنِ و(قَوْلُهُ صَلَّى عَارِيًّا) أَيْ وَفِي أَحَدِ الْبَيْتَيْنِ و(قَوْلُهُ وَأَعَادَ) لَعَلَّ مَحَلَّ الْإِعَادَةِ إنْ بَقِيَ الثَّوْبَانِ جَمِيعًا سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَكَسْرِهَا) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَارِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْضُ ثَوْبٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ مَكَان ضَيِّقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَوْ) أَيْ الَّتِي لِمَنْعِ الْخُلُوِّ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ الْبَعْضَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ غَسَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ مَرَّ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلَهُ وَيُقْبَلُ إلَى وَلَوْ اشْتَبَهَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أَنْبَهَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ) وَلَوْ شَقَّ الثَّوْبَ الْمَذْكُورَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ الِاجْتِهَادُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ الشَّقُّ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ فَيَكُونَانِ نَجِسَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ أَيْ فَيُصَلِّي عَارِيًّا إنْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِهِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ طَاهِرٌ لِانْحِصَارِ النَّجَاسَةِ فِي الْآخَرِ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يَتَّجِهُ الثَّانِي إذْ لَيْسَ مَعَهُ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُنَجِّسْ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ بِعَدَمِهِ بِدُونِ غَسْلِ مَا مَسَّهُ سم.
(قَوْلُهُ مَا مَسَّهُ إلَخْ) أَيْ رَطْبًا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَصَابَ شَيْءٌ رَطْبٌ بَعْضَ مَا ذُكِرَ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ نَجَاسَةَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ صَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي النَّجَاسَةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ دُونَ الطَّهَارَةِ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ مَسَّهُ فِيهِ بَطَلَتْ أَيْضًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ كَمَا أُعْطِيَ حُكْمَ الْمُتَنَجِّسِ جَمِيعُهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يُنَجِّسْ مَا مَسَّهُ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ م ر بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَسِّهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا مَسَّهُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَ م ر بِأَنَّ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّهِ قَبْلَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا مَعَ مُفَارَقَتِهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَأَمَّا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ فِي أَثْنَائِهَا مَعَ الِاسْتِمْرَارِ فَمَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْمُتَّجِهُ مَعْنَى أَنَّهُ حَيْثُ أَحْرَمَ خَارِجَهُ ثُمَّ مَسَّهُ أَوْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صِحَّتُهَا لِلشَّكِّ فِي الْمُبْطِلِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ مَحَلِّ الْإِصَابَةِ) أَيْ نَجَاسَةِ مَحَلِّ الْإِصَابَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَصْلِ بَقَاءِ طُهْرِهِ) أَيْ الْمُمَاسِّ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا انْحَصَرَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي جَمِيعِهِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَصَلَ الْكُمَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ لِئَلَّا يُخَالِفَ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَقَّ الثَّوْبَ الْمَذْكُورَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ التَّحَرِّي إلَخْ مَا لَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ كُمَّيْ الْقَمِيصِ مَثَلًا وَأَشْكَلَ سم أَقُولُ وَهُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ فَإِذَا ظَنَّ إلَخْ) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ غَسَلَهُ فَقَطْ) أَيْ فَلَوْ غَسَلَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِمَا وَلَوْ جَمَعَهُمَا كَالثَّوْبَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الِاجْتِهَادِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ مَكَانٌ إلَخْ) أَيْ بَعْضُهُ الْمُتَنَجِّسُ فِي جَمِيعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَاسِعًا عُرْفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نُدِبَ الِاجْتِهَادُ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا اجْتِهَادٌ فِي مُتَّحِدٍ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ أُجْرَةِ ثَوْبٍ مِثْلِهِ يُصَلِّي فِيهِ) أَيْ لَوْ اكْتَرَاهُ هَذَا مَا قَالَاهُ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ لَوْ اشْتَرَاهُ مَعَ أُجْرَةِ غَسْلِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ وَجَبَ تَحْصِيلُهُ انْتَهَى.
وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ هُوَ مِثَالُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ الْخِلَافُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بَيَّنْته إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إرْشَادُهُ بِنَحْوِ يَدِهِ.
(قَوْلُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِإِيرَادِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ غَسَلَهُ فِي إنَاءٍ كَجَفْنَةٍ وَنَحْوِهَا بِأَنْ وَضَعَ نِصْفَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً يَغْمُرُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ) مَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ إذَا أَصَابَ الطَّرَفُ النَّجِسُ مُمَاسًّا لِلْمَاءِ وَإِلَّا كَأَنْ صَبَّ عَلَى أَعْلَى الطَّرَفِ الْمُدَلَّى فِي الْجَفْنَةِ وَنَزَلَ الْمَاءُ عَلَى مَا فِي الْجَفْنَةِ مِنْ بَاقِيهِ وَاجْتَمَعَ فِيهَا وَلَمْ يَصِلْ إلَى أَوَّلِ الْمَغْسُولِ طَهُرَ كَالْمَغْسُولِ فِي غَيْرِ الْجَفْنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ طَرَفَهُ الْآخَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَا فِي نَحْوِ الْجَفْنَةِ يُلَاقِيهِ الثَّوْبُ الْمُتَنَجِّسُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَيُنَجِّسُهُ وَإِذَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ الثَّوْبُ. اهـ.
(قَوْلُهُ هُوَ الَّذِي يَطْهُرُ) وَهُوَ الطَّرَفَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُنْتَصَفِ) أَيْ فَيَبْقَى الْمُنْتَصَفُ نَجِسًا حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مُحَقَّقَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي مَحَلِّ الْمُنْتَصَفِ وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا جَهِلْت فَلَا يَكُونُ الْمُنْتَصَفُ نَجِسًا لَكِنَّهُ يُجْتَنَبُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى النِّصْفَيْنِ فَقَطْ طَهُرَ الطَّرَفَانِ وَبَقِيَ الْمُنْتَصَفُ نَجِسًا فِي صُورَةِ الْيَقِينِ وَمُجْتَنَبًا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَعْنِي صُورَةَ الِاشْتِبَاهِ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَتُهُ أَيْ الشَّيْخِ ع ش قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ الثَّوْبِ وَاشْتَبَهَ فَغَسَلَ نِصْفَهُ ثُمَّ بَاقِيَهُ طَهُرَ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْ الْمُنْتَصَفَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَجَاسَةِ مُجَاوِرِ الْمَغْسُولِ. اهـ.
(وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مُلَاقٍ) أَيْ مُمَاسٍّ (بَعْضَ) بَدَنِهِ أَوْ (لِبَاسِهِ) كَعِمَامَتِهِ (نَجَاسَةً) فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ) لِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ وَخَرَجَ بِلِبَاسِهِ وَمَا مَعَهُ نَحْوُ سَرِيرٍ عَلَى نَجِسٍ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ عَلَيْهِ (وَلَا) صَلَاةُ نَحْوِ (قَابِضِ طَرَفِ شَيْءٍ) كَحَبْلٍ أَوْ شَادِّهِ بِنَحْوِ يَدِهِ (عَلَى نَجِسٍ) وَإِنْ لَمْ يَشُدَّ بِهِ (إنْ تَحَرَّكَ) هَذَا الشَّيْءُ الَّذِي عَلَى النَّجَسِ (بِحَرَكَتِهِ) لِحَمْلِهِ مُتَّصِلًا بِنَجِسٍ وَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي أَيْضًا وَإِنْ أَوْهَمَ خِلَافَهُ قَوْلُهُ (وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ) بِهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ كَالْعِمَامَةِ وَفَرْقُ الْمُقَابِلِ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعٌ وَإِنْ رَجَّحَهُ فِي الصَّغِيرِ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ لِجَامَ دَابَّةٍ وَبِهَا نَجَاسَةٌ ضَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَخَرَجَ بِعَلَى نَجِسٍ الْحَبْلُ الْمَشْدُودُ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ فَلَا يَضُرُّ إلَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ الطَّاهِرُ يَنْجَرُّ، وَهُوَ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ النَّجَسِ بِجَرِّهِ كَسَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِي الْبَرِّ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ انْجِرَارِهِ بِالْفِعْلِ لَوْ أَرَادَهُ لَا بِالْقُوَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَامِلًا لَهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَعَبَّرُوا فِي النَّجَسِ بِالْمُتَّصِلِ وَفِي الطَّاهِرِ بِالْمَشْدُودِ أَيْ نَحْوِهِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِمَّا تَقَرَّرَ، وَهُوَ أَنَّ مَحْمُولَهُ مُمَاسٌّ لِنَجِسٍ فِي الْأَوَّلِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ نَحْوُ شَدِّهِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَاسَةِ وَاسِطَةٌ فَاشْتُرِطَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ مَحْمُولِهِ وَالنَّجَسِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِنَحْوِ شَدِّ طَرَفِ الْحَبْلِ بِذَلِكَ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّجَسِ (فَلَوْ جَعَلَهُ) أَيْ طَرَفَ مَا ذَكَرَ (تَحْتَ رِجْلِهِ) وَصَلَّى (صَحَّتْ) صَلَاتُهُ (مُطْلَقًا) تَحَرَّكَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا فَأَشْبَهَ صَلَاتَهُ عَلَى نَحْوِ بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ عَلَى نَجِسٍ أَوْ بَعْضِهِ الَّذِي لَا يُمَاسُّهُ نَجِسٌ.